1159 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ أَوْ تَزِيدُ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ * |